المواد
مادة 1: أبرمت الاتفاقية الموقعة في الرياض بتاريخ 8/6/2011 بين برنامج الخليج العربي للتنمية (الاجفند) والمجلس الأعلى للطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية اللبنانية حول مشروع «تنمية الطفولة المبكرة» والمتضمنة هبة بقيمة /180.000/ د.أ. والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عدنان منصور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل