المادة 1
أبرم الإتفاق، المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 4/10/2011 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، حول التعاون الإقتصادي والتقني والمتضمن هبة بقيمة /20.000.000/ يوان ر م ب (عشرون مليون يوان رينمنبي RMB Yuan).
مرسوم Decree No. 6650 22/10/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته
(قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011،
يرسم ما يأتي:
أبرم الإتفاق، المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 4/10/2011 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، حول التعاون الإقتصادي والتقني والمتضمن هبة بقيمة /20.000.000/ يوان ر م ب (عشرون مليون يوان رينمنبي RMB Yuan).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي