ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرمت مذكرة التفاهم المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 26/11/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الزراعة وحكومة الجمهورية الإيطالية ممثلة بالسفارة الإيطالية بشأن المشروع الوطني لتحسين نوعية زيت الزيتون ومكافحة تفشي مرض «فيتوبلاسما اللوزيات»، والمتضمنة هبة بقيمة /1.775.400/ يورو.
ويفتح حساب مصرفي خاص بقيمتها في مصرف لبنان.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعوالحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الأول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الزراعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عدنان منصور
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب