المواد
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم المرفقة ربطا والموقعة في بيروت بتاريخ 7/9/2011 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الشؤون الإجتماعية وحكومة الجمهورية الإيطالية ممثلة بالسفارة الإيطالية في لبنان، بشأن البرنامج الوطني للتنمية الإجتماعية والإقتصادية المحلية من خلال تعزيز مراكز الخدمات الإنمائية ودعم آلية التنمية الإجتماعية في لبنان، والمتضمنة هبة بقيمة /2.400.600/ يورو (مليونان وأربعماية الف وستماية يورو).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الخارجية والمغتربين
الامضا: عدنان منصور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: وائل أبو فاعور