All legislation

مرسوم Decree No. 6758 29/10/2011

الاجازة للدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم في إتفاقية القرض مع بنك الإقراض الألماني لإعادة الإعمار (KfW) – فرنكفورت في نطاق تمويل مشروع «حماية مصادر مياه نبع جعيتا» والموقعة بتاريخ 29/12/2009

Type
مرسوم · Decree
Number
6758
Date
29/10/2011
Official Gazette
Issue 53, 10/11/2011, p. 4500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6758 تاريخ 29/10/2011
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ إتفاقية القرض المتعلقة بتمويل مشروع «حماية مصادر مياه نبع جعيتا» والموقعة بتاريخ 29/12/2009 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار وبنك الإقراض الألماني لإعادة الإعمار (KfW) - فرانكفورت، في جمهورية ألمانيا الفدرالية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي