All legislation

مرسوم Decree No. 6800 03/11/2011

إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية ومنظمة التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول التعاون في ميدان التراث الثقافي والموقعة في طهران بتاريخ 29/11/2010

Type
مرسوم · Decree
Number
6800
Date
03/11/2011
Official Gazette
Issue 54, 17/11/2011, p. 4676-4678
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6800 تاريخ 03/11/2011
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا، والموقعة في طهران بتاريخ 29/11/2010 بين وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية ومنظمة التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول التعاون في ميدان التراث الثقافي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير السياحة الامضاء: فادي عبود