المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 30/10/2007 بين معهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في جمهورية مصر العربية، حول التعاون في مجال الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة.
مرسوم Decree No. 6791 03/11/2011
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 30/10/2007 بين معهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في جمهورية مصر العربية، حول التعاون في مجال الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: وريج صابونجيان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي