All legislation

مرسوم Decree No. 6791 03/11/2011

إبرام مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين معهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في جمهورية مصر العربية والموقعة بتاريخ 30/10/2007

Type
مرسوم · Decree
Number
6791
Date
03/11/2011
Official Gazette
Issue 54, 17/11/2011, p. 4678-4679
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6791 تاريخ 03/11/2011
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 30/10/2007 بين معهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في جمهورية مصر العربية، حول التعاون في مجال الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: وريج صابونجيان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي