All legislation

مرسوم Decree No. 6918 18/11/2011

إبرام إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا حول التعاون في مجال السياحة الموقع في بيروت بتاريخ 21/12/2010

Type
مرسوم · Decree
Number
6918
Date
18/11/2011
Official Gazette
Issue 56, 01/12/2011, p. 4896-4899
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6918 تاريخ 18/11/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير السياحة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم إتفاق التعاون في مجال السياحة الموقع في بيروت بتاريخ 21/12/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا، والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: فادي عبود وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي