المادة 1
أبرم إتفاق التعاون في مجال السياحة الموقع في بيروت بتاريخ 21/12/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا، والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 6918 18/11/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير السياحة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2011،
يرسم ما يأتي:
أبرم إتفاق التعاون في مجال السياحة الموقع في بيروت بتاريخ 21/12/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا، والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: فادي عبود وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي