All legislation

مرسوم Decree No. 6919 18/11/2011

إبرام إتفاقية بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) واللجنة الأوروبية للتقييس (CEN) حول الشروط التي يتوجب على العضو الشريك إحترامها عند إعتماد مواصفة قياسية أوروبية (EN) والموقعة في بروكسل بتاريخ 19/6/2008

Type
مرسوم · Decree
Number
6919
Date
18/11/2011
Official Gazette
Issue 56, 01/12/2011, p. 4903-4906
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6919 تاريخ 18/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على إقتراح وزير الصناعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت إتفاقية الشروط التي يتوجب على العضو الشريك إحترامها عند إعتماد مواصفة قياسية أوروبية (EN) والموقعة في بروكسل بتاريخ 19/6/2008 بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) واللجنة الأوروبية للتقييس (CEN)، والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: وريج صابونجيان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي