المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم في مجال تنمية النظام الإداري، الموقعة في بيروت بتاريخ 29/11/2010 بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 6988 29/11/2010
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم في مجال تنمية النظام الإداري، الموقعة في بيروت بتاريخ 29/11/2010 بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي