All legislation

مرسوم Decree No. 6749 29/10/2011

إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي واللجنة الدولية للصليب الأحمر - بعثة بيروت - لبنان والموقعة في بيروت بتاريخ 4/2/2011

Type
مرسوم · Decree
Number
6749
Date
29/10/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4758-4788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6749 تاريخ 29/10/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم المرفقة ربطا والموقعة في بيروت بتاريخ 4/2/2011 بين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي واللجنة الدولية للصليب الأحمر - بعثة بيروت - لبنان، والمتضمنة قبول هبة حفر بئر جديدة في سجن روميه المركزي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن