All legislation

مرسوم Decree No. 6931 21/11/2011

تطبيق وتنفيذ اتفاقات بريدية تقررت في مؤتمر نيروبي 2008 المنعقد في برن - سويسرا

Type
مرسوم · Decree
Number
6931
Date
21/11/2011
Official Gazette
Issue 59, 20/12/2011, p. 5073-5676
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6931 تاريخ 21/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الادارية والمالية العامة للبريد والبرق) لا سيما المادة 281 منه،

بناء على المرسوم رقم 18014 تاريخ 6/11/2006 (تطبيق وتنفيذ اتفاقات بريدية مقررة في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في بوخارست 2004)،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 170/2010-2011 تاريخ 31/5/2011).

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تطبق وتنفذ اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم الاتفاقات البريدية التالية المقررة في مؤتمر نيروبي 2008 المنعقد في برن - سويسرا والمرفق ربطا.

1 - البروتوكول الاضافي الثامن لدستور الاتحاد البريدي العالمي.

2 - البروتوكول الاضافي الأول الى النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.

3 - النظام الداخلي للمؤتمرات.

4 - الاتفاقية البريدية العالمية.

5 - الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية.

6 - تصريحات أدلي بها عند التوقيع على الوثاق.

7 - دستور الاتحاد البريدي العالمي.

8 - النظام العام للاتحاد البريدي العالمي.

9 - قرارات المؤتمر الرابع والعشرين غير تلك التي تعدل الوثائق.

10 - نظام بريد الرسائل-البروتوكول الختامي.

11 - نظام الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية - البروتوكول الختامي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.

بعبدا في 21 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي