All legislation

مرسوم Decree No. 7023 01/12/2011

إبرام برنامج تنفيذي لإتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية للأعوام 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 الموقع في بيروت بتاريخ 10/1/2011

Type
مرسوم · Decree
Number
7023
Date
01/12/2011
Official Gazette
Issue 58, 15/12/2011, p. 5021-5023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7023 تاريخ 01/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 5152 تاريخ 1/10/2010 (إبرام إتفاق تعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية)،

بناء على إقتراح وزير السياحة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم البرنامج التنفيذي لإتفاق التعاون السياحي الموقع في بيروت بتاريخ 10/1/2011 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية للأعوام 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015، والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: فادي عبود وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير الاعلام الامضاء: وليد الداعوق