All legislation

مذكرة Memorandum No. 1460 27/12/2011

دخول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين لبنان وايطاليا حيز التنفيذ

Type
مذكرة · Memorandum
Number
1460
Date
27/12/2011
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2012, p. 97
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة رقم 1460 تاريخ 27/12/2011
Source
Lebanese University

يرجى أخذ العلم أن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة في بيروت بين لبنان وايطاليا بتاريخ 22/11/2000، قد دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 21/11/2011 .

وعليه، يرجى التعميم على كافة الموظفين المعنيين لمراعاة أحكام تلك الاتفاقية عند الاقتضاء.