All legislation

مرسوم Decree No. 7409 19/01/2012

قبول هبة مالية مقدمة من الإتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية لتمويل «برنامج تخطيط السياسة والحوكمة»

Type
مرسوم · Decree
Number
7409
Date
19/01/2012
Official Gazette
Issue 5, 02/02/2012, p. 291-336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7409 تاريخ 19/01/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية لتمويل «برنامج تخطيط السياسة والحوكمة»، بقيمة /9.000.000/ يورو وفقا للإتفاقية المرفقة، أي ما يوزاي /17.637.750.000/ل.ل. (سبعة عشر مليارا وستمائة وسبعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية). وفتح حساب خاص بها في مصرف لبنان وفقا لتعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 14/2011 تاريخ 3/8/2011 .

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: وريج صابونجيان وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: فادي عبود وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: وائل ابو فاعور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي