المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية لتمويل «برنامج تخطيط السياسة والحوكمة»، بقيمة /9.000.000/ يورو وفقا للإتفاقية المرفقة، أي ما يوزاي /17.637.750.000/ل.ل. (سبعة عشر مليارا وستمائة وسبعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية). وفتح حساب خاص بها في مصرف لبنان وفقا لتعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 14/2011 تاريخ 3/8/2011 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصناعة
الامضاء: وريج صابونجيان
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل
وزير السياحة
الامضاء: فادي عبود
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي