المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا، والموقعة في برازيليا بتاريخ 22/4/2010 حول التعاون في مجال الرياضة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية.
مرسوم Decree No. 7389 13/01/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2010،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا، والموقعة في برازيليا بتاريخ 22/4/2010 حول التعاون في مجال الرياضة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الامضاء: فيصل كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي