All legislation

مرسوم Decree No. 7389 13/01/2012

إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الرياضة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية والموقعة في برازيليا بتاريخ 22/4/2010

Type
مرسوم · Decree
Number
7389
Date
13/01/2012
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2012, p. 246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7389 تاريخ 13/01/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا، والموقعة في برازيليا بتاريخ 22/4/2010 حول التعاون في مجال الرياضة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الامضاء: فيصل كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي