المواد
مادة 1: أبرمت الإتفاقية، المرفقة ربطا، والموقعة بين الإتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية ومجلس الإنماء والإعمار، والمتضمنة هبة بقيمة (9.000.000/ يورو أي ما يوزاي /17.637.750.000/ل.ل. (سبعة عشر مليارا وستمائة وسبعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية) لتمويل مشروع «دعم إستراتيجيات قطاع البنى التحتية والتمويل البديل».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاعلام
الامضاء: وليد الداعوق
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عدنان منصور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي