All legislation

مرسوم Decree No. 7444 25/01/2012

إبرام إتفاقية هبة بين مفوضية المجموعة الأوروبية والحكومة اللبنانية لتمويل مشروع «دعم إستراتيجيات قطاع البنى التحتية والتمويل البديل»

Type
مرسوم · Decree
Number
7444
Date
25/01/2012
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2012, p. 381-438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7444 تاريخ 25/01/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت الإتفاقية، المرفقة ربطا، والموقعة بين الإتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية ومجلس الإنماء والإعمار، والمتضمنة هبة بقيمة (9.000.000/ يورو أي ما يوزاي /17.637.750.000/ل.ل. (سبعة عشر مليارا وستمائة وسبعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية) لتمويل مشروع «دعم إستراتيجيات قطاع البنى التحتية والتمويل البديل».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاعلام الامضاء: وليد الداعوق وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي