All legislation

مرسوم Decree No. 7460 01/02/2012

الإجازة للدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم في إتفاقية القرض مع بنك الإقراض الألماني لإعادة الإعمار (KfW) - فرنكفورت في نطاق تمويل مشروع «حماية مصادر مياه نبع جعيتا المرحلة الثانية»والموقعة بتاريخ 23/11/2011

Type
مرسوم · Decree
Number
7460
Date
01/02/2012
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2012, p. 439-440
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7460 تاريخ 01/02/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ إتفاقية القرض المتعلقة بتمويل مشروع «حماية مصادر مياه نبع جعيتا - المرحلة الثانية» والموقعة بتاريخ 23/11/2011 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار وبنك الإقراض الألماني لإعادة الإعمار (KfW) - فرانكفورت، في جمهورية ألمانيا الفدرالية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 1 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي