All legislation

مرسوم Decree No. 7523 15/02/2012

إبرام مذكرة التعاون الصناعي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السودان الموقعة في الخرطوم بتاريخ 28/11/2011

Type
مرسوم · Decree
Number
7523
Date
15/02/2012
Official Gazette
Issue 8, 23/02/2012, p. 608-609
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7523 تاريخ 15/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على إقتراح وزير الصناعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التعاون الصناعي الموقعة في الخرطوم بتاريخ 28/11/2011 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السودان، والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: وريج صابونجيان وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي