المادة 1
أبرمت مذكرة التعاون الصناعي الموقعة في الخرطوم بتاريخ 28/11/2011 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السودان، والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 7523 15/02/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على إقتراح وزير الصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2012،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التعاون الصناعي الموقعة في الخرطوم بتاريخ 28/11/2011 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السودان، والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: وريج صابونجيان وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي