المواد
مادة 1: ابرم عقد الاتفاق، المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 10/1/2011 بين وزارة البيئة والسفارة الايطالية في لبنان، والمتضمن هبة بقيمة /1.000.000/ يورو (مليون يورو) لتمويل مشروع «تقليص اثر التقلبات المناخية - الطاقة المتجددة» من خلال تركيب /900/ نظام تسخين يعمل على الطاقة الشمسية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عدنان منصور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي
وزير البيئة
الامضاء: ناظم الخوري