المواد
مادة 1: أبرمت الإتفاقية، المرفقة ربطا، والموقعة بين الإتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية ومجلس الإنماء والإعمار، والمتضمنة هبة بقيمة /12.000.000/ يورو أي ما يوزاي /23.517.000.000/ل.ل. (ثلاثة وعشرون مليارا وخمسمائة وسبعة عشر مليون ليرة لبنانية) لتمويل مشروع «تطوير القدرة الوطنية في مجال الأمن وترسيخ الإستقرار».
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاعلام
الامضاء: وليد الداعوق
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عدنان منصور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي