All legislation

مرسوم Decree No. 7915 30/03/2012

ابرام اتفاقية هبة بين مفوضية المجموعة الاوروبية والحكومة اللبنانية لتمويل مشروع «تعزيز حقوق الانسان والديمقراطية في لبنان»

Type
مرسوم · Decree
Number
7915
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1276-1308
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7915 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت الاتفاقية، المرفقة ربطا والموقعة بين المجموعة الاوروبية ممثلة بالمفوضية الاوروبية ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، والمتضمنة هبة بقيمة /10.000.000/ يورو اي ما يوازي /19.899.000.000/ ل.ل. (تسعة عشر مليارا وثمانمائة وتسعة وتسعون مليون ليرة لبنانية) وذلك لتمويل مشروع «تعزيز حقوق الانسان والديمقراطية في لبنان».

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الاعلام الامضاء: وليد الداعوق وزير العمل الامضاء: سليم جريصاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: وائل ابو فاعور