المواد
مادة 1: ابرمت الاتفاقية، المرفقة ربطا والموقعة بين المجموعة الاوروبية ممثلة بالمفوضية الاوروبية ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، والمتضمنة هبة بقيمة /10.000.000/ يورو اي ما يوازي /19.899.000.000/ ل.ل. (تسعة عشر مليارا وثمانمائة وتسعة وتسعون مليون ليرة لبنانية) وذلك لتمويل مشروع «تعزيز حقوق الانسان والديمقراطية في لبنان».
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عدنان منصور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي
وزير الاعلام
الامضاء: وليد الداعوق
وزير العمل
الامضاء: سليم جريصاتي
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: وائل ابو فاعور