All legislation

مرسوم Decree No. 7906 30/03/2012

إبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الطاقة والمياه الموقعة في بيروت بتاريخ 13/10/2010

Type
مرسوم · Decree
Number
7906
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1328-1330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7906 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم في مجال الطاقة والمياه، الموقعة في بيروت بتاريخ 13/10/2010 بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي