All legislation

مرسوم Decree No. 7905 30/03/2012

إبرام إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الأرجنتينية حول التعاون في مجال السياحة الموقع في بوينس آيريس بتاريخ 29/10/2011

Type
مرسوم · Decree
Number
7905
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1345-1348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7905 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم إتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الأرجنتينية، الموقع في بوينس آيريس بتاريخ 29/10/2011 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الامضاء: فادي عبود وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي