المادة 1
مادة 1: أبرم البرنامج التنفيذي حول التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا، الموقع في مدينة يرفان بتاريخ 9/12/2011 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 7918 30/03/2012
مادة 1: أبرم البرنامج التنفيذي حول التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا، الموقع في مدينة يرفان بتاريخ 9/12/2011 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير السياحة الامضاء: فادي عبود وزير الاعلام الامضاء: وليد داعوق