All legislation

مرسوم Decree No. 7918 30/03/2012

إبرام برنامج تنفيذي حول التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا الموقع في مدينة يرفان بتاريخ 9/12/2011 .

Type
مرسوم · Decree
Number
7918
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1348-1350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7918 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم البرنامج التنفيذي حول التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا، الموقع في مدينة يرفان بتاريخ 9/12/2011 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير السياحة الامضاء: فادي عبود وزير الاعلام الامضاء: وليد داعوق