All legislation

مرسوم Decree No. 7919 30/03/2012

ابرام اتفاق مشروع بين المجلس الوطني للبحوث العلمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير العامل بصفته وكالة منفذة لمرفق البيئة العالمي (للتنسيق الاقليمي لبرنامج ادارة الموارد المائية المحسنة وبناء القدرات)

Type
مرسوم · Decree
Number
7919
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 17, 19/04/2012, p. 1381-1416
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7919 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرم اتفاق المشروع المرفق ربطا والموقع في بيروت بتاريخ 11/1/2012 بين المجلس الوطني للبحوث العلمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير العامل بصفته وكالة منفذة لمرفق البيئة العالمي (للتنسيق الاقليمي لبرنامج ادارة الموارد المائية المحسنة وبناء القدرات)، والمتضمن منحة بقيمة /1.050.000/ د.أ (مليون وخمسون ألف دولار أميركي) أي ما يوازي (مليار وخمسمائة وإثنان وثمانون مليونا وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل