المادة 1
مادة 1: أبرمت الإتفاقية، المرفقة ربطا، والموقعة في وارسو بتاريخ 10/7/2008 بين وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية ووزارة الدفاع الوطني في الجمهورية البولونية، بشأن تقديم أسلحة وذخائر وعتاد لصالح الجيش اللبناني.
مرسوم Decree No. 8013 23/04/2012
مادة 1: أبرمت الإتفاقية، المرفقة ربطا، والموقعة في وارسو بتاريخ 10/7/2008 بين وزارة الدفاع الوطني في الجمهورية اللبنانية ووزارة الدفاع الوطني في الجمهورية البولونية، بشأن تقديم أسلحة وذخائر وعتاد لصالح الجيش اللبناني.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعةو الحاجة.
بعبدا في 23 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي