All legislation

مرسوم Decree No. 8061 25/04/2012

إبرام إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول التعاون الإقتصادي والتقنيوالموقع في بيروت بتاريخ 21/3/2012

Type
مرسوم · Decree
Number
8061
Date
25/04/2012
Official Gazette
Issue 20, 10/05/2012, p. 1703-1704
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8061 تاريخ 25/04/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم إتفاق التعاون الإقتصادي والتقني، المرفق ربطا، والموقع في بيروت بتاريخ 21/3/2012 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية والمتضمن هبة بقيمة /50.000.000/ يوان ر م ب (خمسون مليون يوان رينمنبي (RMB Yuan.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس