All legislation

مرسوم Decree No. 8047 25/04/2012

إبرام مذكرة تفاهم للتعاون في المجال البيئي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا والموقعة بتاريخ 9/12/2011 في مدينة يرفان،

Type
مرسوم · Decree
Number
8047
Date
25/04/2012
Official Gazette
Issue 20, 10/05/2012, p. 1812-1814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8047 تاريخ 25/04/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 9/12/2011 في مدينة يرفان، بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا، للتعاون في المجال البيئي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري