All legislation

مرسوم Decree No. 8159 18/05/2012

إبرام إتفاق تنفيذي حول الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا الموقع في مدينة يريفان بتاريخ 9/12/2011

Type
مرسوم · Decree
Number
8159
Date
18/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 2200-2202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8159 تاريخ 18/05/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم الاتفاق التنفيذي حول الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا، الموقع في مدينة يريفان بتاريخ 9/12/2011 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: فريج صابونجيان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي