المواد
مادة 1: أبرمت الإتفاقية، المرفقة ربطا، والموقعة بين وزارة الداخلية والبلديات والمفوضية الأوروبية، والمتضمنة هبة بقيمة /20.000.000/ يورو أي ما يوازي /37.687.500.000/ل.ل. (سبعة وثلاثون مليارا وستمائة وسبعة وثمانون مليونا وخمسمائة ألف ليرة لبنانية) وذلك لتمويل مشروع «دعم الإصلاح المالي للبلديات في لبنان».
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
في 30 حزيران 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الاعلام
الامضاء: وليد الداعوق
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عدنان منصور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي