All legislation

مرسوم Decree No. 8425 30/06/2012

إبرام اتفاقية هبة بين المفوضية الأوروبية والحكومة اللبنانية لتمويل مشروع «دعم الإصلاح المالي للبلديات في لبنان»

Type
مرسوم · Decree
Number
8425
Date
30/06/2012
Official Gazette
Issue 30, 12/07/2012, p. 3237-3293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8425 تاريخ 30/06/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت الإتفاقية، المرفقة ربطا، والموقعة بين وزارة الداخلية والبلديات والمفوضية الأوروبية، والمتضمنة هبة بقيمة /20.000.000/ يورو أي ما يوازي /37.687.500.000/ل.ل. (سبعة وثلاثون مليارا وستمائة وسبعة وثمانون مليونا وخمسمائة ألف ليرة لبنانية) وذلك لتمويل مشروع «دعم الإصلاح المالي للبلديات في لبنان».

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

في 30 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الاعلام الامضاء: وليد الداعوق وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي