المواد
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 21/6/2012 بين حكومة الجمهورية اللبناينة والحكومة الإسبانية بشأن مشروع الوكالة الإسبانية الدولية للتعاون والتنمية ووزارة الداخلية والبلديات للتحكم بحرائق الغابات - المرحلة الثالثة والمتضمنة هبة بقيمة /844.453/ يورو.
تتحمل الخزينة اللبنانية ما قد يترتب من ضرائب ورسوم نتيجة تنفيذ المذكرة الواردة في المادة الأولى.
بعبدا في 18 تموز 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عدنان منصور