All legislation

مرسوم Decree No. 8502 10/07/2012

إبرام إتفاقية هبة بين البنك الأوروبي للتثمير ومجلس الإنماء والإعمار للمساعدة الفنية من أجل دعم مشروع (المياه والصرف الصحي في جنوب لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8502
Date
10/07/2012
Official Gazette
Issue 31, 19/07/2012, p. 3360-3378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8502 تاريخ 10/07/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت الإتفاقية، المرفقة ربطا، والموقعة في بيروت بين البنك الأوروبي للتثمير ومجلس الإنماء والإعمار والمتضمنة هبة بقيمة /850.000/ يورو للمساعدة الفنية من أجل دعم مشروع «المياه والصرف الصحي في جنوب لبنان» (برنامج التسهيلات الأوروبية المتوسطية للإستثمار والشراكة - FEMIP).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي