All legislation

مرسوم Decree No. 8944 22/09/2012

إبرام إتفاقية مالية بين مجلس الإنماء والإعمار وبنك ARTIGIANCASSA S.P.A.لتنفيذ شبكتي صرف صحي لبلديتي حراجل ومشمش في وسط وشمال لبنان موقعة بتاريخ 26/6/2012

Type
مرسوم · Decree
Number
8944
Date
22/09/2012
Official Gazette
Issue 42, 04/10/2012, p. 4269-4296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8944 تاريخ 22/09/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت الاتفاقية المالية المرفقة ربطا والمتوقعة بين مجلس الإنماء والإعمار وبنك ARTIGIANCASSA S.P.A. والمتضمنة قرض ميسر بقيمة /13.839.383.76/ يورو (ثلاثة عشر مليونا وثمانمائة وتسعة وثلاثين الفا وثلاثمائة وثلاثة وثمانين يورو وستة وسبعون سنتا) وذلك لتنفيذ شبكتي الصرف الصحي لبلديتي حراجل ومشمش في وسط وشمال لبنان.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل