المادة 1
مادة 1: أبرم البرنامج التنفيذي لإتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية للأعوام 2010 - 2012، الموقع في بيروت بتاريخ 19/3/2010 والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 8989 29/09/2012
مادة 1: أبرم البرنامج التنفيذي لإتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية للأعوام 2010 - 2012، الموقع في بيروت بتاريخ 19/3/2010 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الاعلام الامضاء: وليد الداعوق وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري وزير السياحة الامضاء: فادي عبود