المادة 1
مادة 1: ابرمت اتفاقية القرض بقيمة /40/ مليون د.أ. الموقعة بتاريخ 12/10/2011 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الانماء التربوي الثاني.
مرسوم Decree No. 9249 07/11/2012
مادة 1: ابرمت اتفاقية القرض بقيمة /40/ مليون د.أ. الموقعة بتاريخ 12/10/2011 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الانماء التربوي الثاني.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور