المادة 1
ابرمت اتفاقية القرض بقيمة /200/ مليون د.أ. واتفاقيتي تنفيذ لمشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه - جر مياه الاولى الموقعة بتاريخ 8/2/2012 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير.
مرسوم Decree No. 9250 07/11/2012
ابرمت اتفاقية القرض بقيمة /200/ مليون د.أ. واتفاقيتي تنفيذ لمشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه - جر مياه الاولى الموقعة بتاريخ 8/2/2012 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي