All legislation

مرسوم Decree No. 9250 07/11/2012

ابرام اتفاقية قرض واتفاقيتي تنفيذ لمشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه - جر مياه الاولي بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير الموقعة بتاريخ 8/2/2012

Type
مرسوم · Decree
Number
9250
Date
07/11/2012
Official Gazette
Issue 48, 15/11/2012, p. 5612-5623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9250 تاريخ 07/11/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ابرمت اتفاقية القرض بقيمة /200/ مليون د.أ. واتفاقيتي تنفيذ لمشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه - جر مياه الاولى الموقعة بتاريخ 8/2/2012 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي