المادة 1
مادة 1: ابرم إتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي الموقع بتاريخ 19/5/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت، والمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 9416 30/11/2012
مادة 1: ابرم إتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي الموقع بتاريخ 19/5/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت، والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي