المادة 1
مادة 1: ابرم إتفاق التعاون الإداري المتبادل في القضايا الجمركية الموقع بتاريخ 19/3/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المرفق ربطاً.
مرسوم Decree No. 9417 30/11/2012
مادة 1: ابرم إتفاق التعاون الإداري المتبادل في القضايا الجمركية الموقع بتاريخ 19/3/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المرفق ربطاً.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور