All legislation

مرسوم Decree No. 9417 30/11/2012

ابرام إتفاق التعاون الإداري المتبادل في القضايا الجمركية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية والموقع بتاريخ 19/3/2010 .

Type
مرسوم · Decree
Number
9417
Date
30/11/2012
Official Gazette
Issue 51, 06/12/2012, p. 5888-5893
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9417 تاريخ 30/11/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرم إتفاق التعاون الإداري المتبادل في القضايا الجمركية الموقع بتاريخ 19/3/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المرفق ربطاً.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور