المادة 1
مادة 1: ابرمت اتفاقية التعاون العسكري والتقني الموقعة بتاريخ 25/2/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الإتحادية والمرفقة ربطا.
مرسوم Decree No. 9456 04/12/2012
مادة 1: ابرمت اتفاقية التعاون العسكري والتقني الموقعة بتاريخ 25/2/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الإتحادية والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي