All legislation

مرسوم Decree No. 9456 04/12/2012

ابرام إتفاق تعاون عسكري وتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الإتحادية الموقع بتاريخ 25/2/2010

Type
مرسوم · Decree
Number
9456
Date
04/12/2012
Official Gazette
Issue 52, 13/12/2012, p. 5963-5965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9456 تاريخ 04/12/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت اتفاقية التعاون العسكري والتقني الموقعة بتاريخ 25/2/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة روسيا الإتحادية والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي