المادة 1
مادة 1: أبرم خطاب التفاهم المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 8/10/2012 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية، لتمويل خدمات إستشارية بقيمة /180/ ألف دينار كويتي أي ما يعادل /630/ ألف دولار أميركي (ستماية وثلاثون ألف دولار أميركي) وذلك لإعداد دراسة جدوى فنية وإقتصادية لمشروع إضافة وحدات توليد كهرباء بقدرة /1500/ ميغاوات الى الشبكة الكهربائية.