All legislation

مرسوم Decree No. 9453 04/12/2012

ابرام خطاب تفاهم عائد لمعونة فنية مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية والموقع بتاريخ 8/10/2012

Type
مرسوم · Decree
Number
9453
Date
04/12/2012
Official Gazette
Issue 52, 13/12/2012, p. 5976-5978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9453 تاريخ 04/12/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم خطاب التفاهم المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 8/10/2012 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية، لتمويل خدمات إستشارية بقيمة /180/ ألف دينار كويتي أي ما يعادل /630/ ألف دولار أميركي (ستماية وثلاثون ألف دولار أميركي) وذلك لإعداد دراسة جدوى فنية وإقتصادية لمشروع إضافة وحدات توليد كهرباء بقدرة /1500/ ميغاوات الى الشبكة الكهربائية.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 4 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي