All legislation

مرسوم Decree No. 9455 04/12/2012

ابرام مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر والموقعة بتاريخ 28/4/2010

Type
مرسوم · Decree
Number
9455
Date
04/12/2012
Official Gazette
Issue 52, 13/12/2012, p. 5978-5980
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9455 تاريخ 04/12/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون السياحي الموقعة بتاريخ 28/4/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير السياحة الامضاء: فادي عبود وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي