المادة 1
مادة 1: أبرم إتفاق التعاون الثقافي، المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 25/9/2012 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوريا.
مرسوم Decree No. 9454 04/12/2012
مادة 1: أبرم إتفاق التعاون الثقافي، المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 25/9/2012 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوريا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير الشباب والرياضة الامضاء: فيصل كرامي وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري وزير السياحة الامضاء: فادي عبود وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي