All legislation

مرسوم Decree No. 9454 04/12/2012

إبرام إتفاق تعاون ثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوريا والموقع بتاريخ 25/9/2012

Type
مرسوم · Decree
Number
9454
Date
04/12/2012
Official Gazette
Issue 52, 13/12/2012, p. 5980-5984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9454 تاريخ 04/12/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم إتفاق التعاون الثقافي، المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 25/9/2012 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوريا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير الشباب والرياضة الامضاء: فيصل كرامي وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري وزير السياحة الامضاء: فادي عبود وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي