All legislation

مرسوم Decree No. 9686 28/12/2012

تعديل المرسوم رقم 2338 تاريخ 19/6/2009 المتعلق بابرام اتفاقية منحة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليونانية (الهيلينية) حول اعمار مخيم نهر البارد لللاجئين الفلسطينيين واعادة اعمار البنية التحتية الخارجية للمخيم

Type
مرسوم · Decree
Number
9686
Date
28/12/2012
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2013, p. 64-65
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9686 تاريخ 28/12/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل قيمة اتفاقية المنحة الموقعة بتاريخ 8/4/2009 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليونانية (الهيلينية) من اجل اعمار مخيم نهر البارد الجديد للاجئين الفلسطينيين واعادة البنية التحتية الخارجية للمخيم والواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 2338 تاريخ 19/6/2009، بحيث تصبح قيمتها /600.000/ يورو (ستماية الف يورو) بدلاً من مليون يورو.

والباقي بدون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور زير المالية الامضاء: محمد الصفدي