All legislation

مرسوم Decree No. 9792 28/01/2013

تعديل المرسوم رقم 6733 تاريخ 28/10/2011 (إبرام إتفاقية تمويل برنامج التنمية الزراعية الريفية ARDP)

Type
مرسوم · Decree
Number
9792
Date
28/01/2013
Official Gazette
Issue 6, 07/02/2013, p. 369-371
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9792 تاريخ 28/01/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يعدل المرسوم رقم 6733 تاريخ 28/10/2011 المتعلق بإبرام إتفاقية التمويل الموقعة بين الإتحاد الأوروبي ممثلاً بالمفوضية الأوروبية ووزارة الزراعة ومجلس الإنماء والإعمار، والمتضمنة هبة بقيمة //14.000.000// يورو (فقط أربعة عشر مليون يورو) لتمويل «برنامج التنمية الزراعية الريفية (ARDP)» بحيث يصبح كما يلي:

مادة 1: أبرمت إتفاقية التمويل بين الإتحاد الأوروبي ممثلاً بالمفوضية الأوروبية ووزارة الزراعة ومجلس الإنماء والإعمار وقبلت الهبة المالية بقيمة //14.000.000// يورو (فقط أربعة عشر مليون يورو) أي ما يعادل 25.844.000.000// ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليار وثماني مائة وأربعة وأربعون مليون ليرة لبنانية) لتنفيذ برنامج التنمية الزراعية الريفية (ARDP).

مادة 2: تمتد فترة عمل المشروع على أربع سنوات اعتباراً من 29 تموز 2011 .

مادة 3: تقيد الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقا لما يلي:

الجزء 1 - الجزء الأول

الباب 2 - الإيرادات غير الضريبية

الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

النبذة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

مادة 4: تقوم الجهة المانحة بتحويل مبلغ //3.350.000// يورو (فقط ثلاثة ملايين وثلاثماية وخمسون ألف يورو) أي ما يعادل //6.184.100.000// ل.ل. (فقط ستة مليارات وماية وأربعة وثمانون مليون ومئة ألف ليرة لبنانية) كحد أقصى من أصل الهبة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية، وتقوم بتسديد باقي المدفوعات مباشرة من قبلها الى الجهات المنفذة و/أو المتعاقدة مع البرنامج.

مادة 5: تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية المحولة مباشرة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية وذلك مرة واحدة أو تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن كل تنسيب من التناسيب التالية:

الجزء 1 - الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الإدارية المشتركة

الوظيفة 311 - الشؤون الإدارية العامة

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 1 - لوازم مكتبية

النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب

(فقط //92.300.000// ليرة لبنانية أي ما يوازي //50.000// (يورو))

والنبذة 2 - كتب ومراجع وصحف

(فقط //23.075.000// ليرة لبنانية أي ما يوازي //12.500// (يورو))

والفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 1 - محروقات سائلة

(فقط //230.750.000// ليرة لبنانية أي ما يوازي //125.000// (يورو))

والفقرة 7 - مياه وكهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية

النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية

(فقط //46.150.000// ليرة لبنانية أي ما يوازي //25.000// (يورو))

والبند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 3 - بريد

النبذة 1 - بريد

(فقط //23.075.000// ليرة لبنانية أي ما يوازي //12.500// (يورو))

والفقرة 4 - اعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 1 - اعلانات

(فقط //23.075.000// ليرة لبنانية أي ما يوازي //12.500// (يورو))

والنبذة 2 - مطبوعات

(فقط //230.750.000// ليرة لبنانية أي ما يوازي //125.000// (يورو))

والنبذة 3 - أعياد وتمثيل

(فقط //23.075.000// ليرة لبنانية أي ما يوازي //12.500// (يورو))

والنبذة 4 - معارض

(فقط //23.075.000// ليرة لبنانية أي ما يوازي //12.500// (يورو))

والنبذة 9 - علاقات عامة اخرى

(فقط //576.875.000// ليرة لبنانية أي ما يوازي //312.500// (يورو))

والفقرة 5 - تأمين

النبذة 1 - تأمين

(فقط //34.612.500// ليرة لبنانية أي ما يوازي //18.750// (يورو))

والفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات

فقط //23.075.000// ليرة لبنانية أي ما يوازي //12.500// (يورو))

والبند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين

النبذة 1 - رواتب المتعاقدين

(فقط //276.900.000// ليرة لبنانية أي ما يوازي //150.000// (يورو))

والفقرة 3 - تعويضات

النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية

(فقط //276.900.000// ليرة لبنانية أي ما يوازي //150.000// (يورو))

والنبذة 3 - تعويضات نقل مؤقت

(فقط //115.375.000// ليرة لبنانية أي ما يوازي //62.500// (يورو))

والبند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 5 - دراسات

النبذة 1 - دراسات

(فقط //161.525.000// ليرة لبنانية أي ما يوازي //87.500// (يورو))

والفقرة 9 - نفقات شتى

النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة

(فقط //1.846.000.000// ليرة لبنانية أي ما يوازي //1.000.000// (يورو))

الفصل 2 - الدوائر الادارية والفنية

الوظيفة 312 - الزراعة

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 4 - ادوية ومواد مخبرية

النبذة 2 - مواد مخبرية

(فقط //230.750.000// ليرة لبنانية أي ما يوازي //125.000// (يورو))

والفقرة 5 - مبيدات

النبذة 1 - مبيدات

(فقط //230.750.000// ليرة لبنانية أي ما يوازي //125.000// (يورو))

والفقرة 6 - مواد زراعية

النبذة 1 - اسمدة

(فقط //230.750.000// ليرة لبنانية أي ما يوازي //125.000// (يورو))

والنبذة 3 - بذور ونصوب وشتول

(فقط //461.500.000// ليرة لبنانية أي ما يوازي //250.000// (يورو))

الجزء 2 - الجزء الثاني (أ)

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

النبذة 1 - أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

(فقط //57.687.500// ليرة لبنانية أي ما يوازي //31.250// (يورو))

والفقرة 2 - تجهيزات فنية

النبذة 2 - تجهيزات فنية يدوية

(فقط //346.125.000// ليرة لبنانية أي ما يوازي //187.500// (يورو))

والفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية

النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية

(فقط //323.050.000// ليرة لبنانية أي ما يوازي //175.000// (يورو))

والفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد

النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد

(فقط //23.075.000// ليرة لبنانية أي ما يوازي //12.500// (يورو))

والفقرة 9 - تجهيزات أخرى

النبذة 1 - تجهيزات اخرى

(فقط //115.375.000// ليرة لبنانية أي ما يوازي //62.500// (يورو))

والبند 228 - صيانة

الفقرة 2 - صيانة الابنية

النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية

(فقط //46.150.000// ليرة لبنانية أي ما يوازي //25.000// (يورو))

والفقرة 7 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية

النبذة 1 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية

(فقط //23.075.000// ليرة لبنانية أي ما يوازي //12.500// (يورو))

والفقرة 8 - صيانة وسائل النقل

النبذة 1 - صيانة وسائل النقل

(فقط //69.225.000// ليرة لبنانية أي ما يوازي //37.500// (يورو))

مادة 6: يُعتمد توزيع القيمة الإجمالية للأموال المحولة مباشرة من أصل الهبة من قبل الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية وفقاً للتناسيب الواردة في المادة الخامسة مع مراعاة إمكانية النقل بين البنود والفقرات والنبذات وفقا للأصول القانونية المتبعة.

مادة 7: إذا نتج عن تحويل الأموال من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته.

مادة 8: يجب أن لا يتجاوز مجموع الإعتمادات التي ستفتح طيلة مدة تنفيذ المشروع من قبل وزارة المالية والمبينة في المادة الخامسة في أي حال من الأحوال قيمة المبالغ الإجمالية التي ستحوّل من قبل الجهة المانحة الى حساب الخزينة اللبنانية والبالغة //3.350.000// يورو (أي ما يعادل //6.184.100.000// ليرة لبنانية) كحد أقصى.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتيي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الاعلام الامضاء: وليد الداعوق وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي