All legislation

مرسوم Decree No. 9953 25/02/2013

إبرام إتفاقية تعاون وقبول هبة مالية مقدمة من مرفق البيئة العالمي لصالح وزارة البيئة عبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتنفيذ مشروع «سياسات التسويق وتطوير القوانين من أجل دمج الإدارة المستدامة للأنظمة الأيكولوجية البحرية والساحلية في لبنان»المواقعة بتاريخ 13

Type
مرسوم · Decree
Number
9953
Date
25/02/2013
Official Gazette
Issue 10, 07/03/2013, p. 884-914
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 851 تاريخ 30/10/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 9953 تاريخ 25/02/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت إتفاقية التعاون، المرفقة ربطاً، والموقعة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بتاريخ 13/9/2011 وتعديلها الذي يعد جزءا لا يتجزأ منها والموقع بتاريخ 2/10/2012، والمتضمنة هبة بقيمة /950.000/د.أ. (فقط تسعمائة وخمسون ألف دولار أميركي) أي ما يوازي /1.432.125.000/ل.ل. (مليار واربعماية واثنان وثلاثون مليونا ومئة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية) والمقدمة من مرفق البيئة العالمي عبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتنفيذ مشروع «سياسات التسويق وتطوير القوانين من أجل دمج الإدارة المستدامة للأنظمة الأيكولوجية البحرية والساحلية في لبنان»

المادة 2

تمتد فترة عمل المشروع على ثلاث سنوات إعتباراً من تاريخ صدور مرسوم قبول الهبة وهي قابلة للتجديد سنة إضافية بالإتفاق بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

المادة 3

تقيد الهبة المذكورة في المادة الأولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:

الجزء الأول - الإيرادات والحاصلات الأخرى

الباب الثاني - الإيرادات غير الضريبية

الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

المادة 4

تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعا في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن كل تنسيب من التناسيب التالية:

الجزء 1 - الجزء الأول

الباب 21 - وزارة البيئة

الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة

الوظيفة 244 - حماية البيئة

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 1 - محروقات سائلة

(فقط /1.507.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /1.000/ دولار أميركي( (مليون وخمسماية وسبعة آلاف ليرة لبنانية)

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 4 - اعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 2 - مطبوعات

(فقط /60.300.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /40.000/ دولار أميركي)

(ستون مليوناً وثلاثماية ألف ليرة لبنانية)

الفقرة 6 - استئجار سيارات وآليات

النبذة 1 - استئجار سيارات وآليات

(فقط /1.507.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /1.000/ دولار أميركي)

(مليون وخمسماية وسبعة آلاف ليرة لبنانية)

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 - بدلات اتعاب

(فقط /283.410.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /188.000/ دولار أميركي)

(مئتان وثلاثة وثمانون مليوناً واربعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية)

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات

النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل

(فقط /167.333.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /111.000/ دولار أميركي)

(مئة وسبعة وستون مليوناً وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية)

الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات

النبذة 2 - وفود ومؤتمرات في الخارج

(فقط /13.568.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /9.000/ دولار أميركي)

(ثلاثة عشر مليوناً وخمسماية وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية)

الفقرة 5 - دراسات

النبذة 1 - دراسات

(فقط /70.852.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /47.000/ دولار أميركي)

(سبعون مليوناً وثمانماية واثنان وخمسون ألف ليرة لبنانية)

مجموع الجزء الأول: فقط /598.477.000/ ليرة لبنانية أي ما يوزاي /397.000/ دولار أميركي.

(خمسماية وثمانية وتسعون مليوناً واربعماية وسبعة وسبعون ألف ليرة لبنانية)،

الجزء 2 - الجزء الثاني

الباب 21 - وزارة البيئة

الفصل 1 - المديرية العامة للبيئة

الوظيفة 244 - حماية البيئة

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 9 - تجهيزات اخرى

النبذة 1 - تجهيزات اخرى

(فقط /15.075.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /10.000/ دولار أميركي)

(خمسة عشرة مليوناً وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية)

البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية

الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة

النبذة 9 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة

(فقط /818.573.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /543.000/ دولار أميركي)(ثمانماية وثمانية عشر مليوناً وخمسماية وثلاثة وسبعون ألف ليرة لبنانية)

مجموع الجزء الثاني: /833.648.000/ ليرة لبنانية أي ما يوازي /553.000/ دولار أميركي

(ثمانماية وثلاثة وثلاثون مليونا وستماية وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية)

المجموع العام (الجزء الأول والجزء الثاني(: فقط /1.432.125.000/ ليرة لبنانية

(مليار وأربعماية وإثنان وثلاثون مليونا ومئة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).

أي ما يوازي /950.000/ دولار أميركي

المادة 5

يُعتمد توزيع القيمة الاجمالية للهبة وفقاً للتناسيب الواردة في المادة الرابعة مع مراعاة إمكانية النقل بين البنود والفقرات والنبذات وفقاً للأصول القانونية المتبعة

المادة 6

إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته

المادة 7

يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 8

تقدم وزارة البيئة مساهمة مالية بقيمة /390.000/د.أ. (فقط ثلاثماية وتسعون ألف دولار أميركي اي ما يوازي /587.925.000/

ل.ل. (خمسماية وسبعة وثمانون مليوناً وتسعماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية) ومساهمة عينية بقيمة /360.000/د.أ. (فقط ثلاثماية وستون ألف دولار أميركي) أي ما يوازي /542.700.000/ ل.ل. (خمسماية واثنان واربعون مليوناً وسبعماية ألف ليرة لبنانية) وذلك لتغطية استضافة الخبراء وتحقيق تنفيذ أنشطة خلال تنفيذ المشروع.

المادة 9

يحق لوزارة البيئة أن تدفع للعاملين لديها من موظفين ومتعاقدين وأجراء، عن الأعمال التي يقومون بها لصالح البرنامج، من الأموال المقدمة ضمن الهبة بالإتفاق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، على أن يكون قد سبق وكلفوا وفقا للأصول للقيام بهذه الأعمال، وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة:

أ) أن يكون العمل عارضا مؤقتا، لا يتصف بالإستمرار المنظم.

ب) أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي.

ج) أن لا يتقاضى عنه راتبا أو أجرا دوريا.

د) أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غيابا مشروعا.

ه) أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع.

و) أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو إنها تخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها.

ز) أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية، والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

(نص الاتفاقية بالغة الانكليزية- انظر ملف الربط)

بعبدا في 25 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: فادي عبود وزير الصناعة الامضاء: فريج صابونجيان وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن