All legislation

مرسوم Decree No. 10013 06/03/2013

إبرام مذكرة تفاهم بين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومركز ريستارت والموقعة بتاريخ 12/2/2013

Type
مرسوم · Decree
Number
10013
Date
06/03/2013
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2013, p. 958-959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10013 تاريخ 06/03/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 12/2/2013 بين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومركز ريستارت.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي