المادة 1
مادة 1: أبرم الإتفاق، المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 26/11/2012 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا، حول إلغاء متطلبات التأشيرة لزيارة أراضيهما مع جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة أو خدمة.
مرسوم Decree No. 10079 11/03/2013
مادة 1: أبرم الإتفاق، المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 26/11/2012 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا، حول إلغاء متطلبات التأشيرة لزيارة أراضيهما مع جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة أو خدمة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي