All legislation

مرسوم Decree No. 10079 11/03/2013

إبرام إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا حول إلغاء متطلبات التأشيرة لزيارة أراضيهما مع جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة أو خدمة والموقع بتاريخ 26/11/2012

Type
مرسوم · Decree
Number
10079
Date
11/03/2013
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2013, p. 1042-1045
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10079 تاريخ 11/03/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم الإتفاق، المرفق ربطا، والموقع بتاريخ 26/11/2012 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا، حول إلغاء متطلبات التأشيرة لزيارة أراضيهما مع جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة أو خدمة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي