All legislation

مرسوم Decree No. 10237 08/04/2013

إبرام اتفاقية مساعدة فنية (منحة) بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن الدعم المؤسسي لإدارة المياه بالبقاع الغربي وذلك في إطار مشروع مياه الصرف الصحي بالبقاع الغربي - المرحلة الثانية والموقعة بتاريخ 30/7/2012

Type
مرسوم · Decree
Number
10237
Date
08/04/2013
Official Gazette
Issue 17, 18/04/2013, p. 2224-2227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10237 تاريخ 08/04/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت إتفاقية المساعدة الفنية (المنحة)، المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 30/7/2012 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية، والمتضمنة هبة بقيمة /180.000/ د.أ. (مئة وثمانون الف دولار أميركي) بشأن الدعم المؤسسي لإدارة المياه بالبقاع الغربي، وذلك في إطار مشروع مياه الصرف الصحي بالبقاع الغربي - المرحلة الثانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 نيسان 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور