المادة 1
مادة 1: أبرمت إتفاقية المساعدة الفنية (المنحة)، المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ 30/7/2012 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية، والمتضمنة هبة بقيمة /180.000/ د.أ. (مئة وثمانون الف دولار أميركي) بشأن الدعم المؤسسي لإدارة المياه بالبقاع الغربي، وذلك في إطار مشروع مياه الصرف الصحي بالبقاع الغربي - المرحلة الثانية.