All legislation

مرسوم Decree No. 10278 24/04/2013

إبرام الملحق التعديلي للإتفاق المعقود بين وزارة المالية اللبنانية وتجمع المصلحة العامة «أديتيف» {ADETEF} الهادف الى تعزيز قدرات شبكة مراكز ومعاهد التدريب الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتطويرها والموقع في 21/1/2010

Type
مرسوم · Decree
Number
10278
Date
24/04/2013
Official Gazette
Issue 19, 02/05/2013, p. 2295-2296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10278 تاريخ 24/04/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم الملحق التعديلي، للإتفاق الموقع في باريس بتاريخ 21/1/2010 بين وزارة المالية اللبنانية وتجمع المصلحة العامة «أديتيف» ADETEF في فرنسا والهادف الى تعزيز قدرات تطوير شبكة مراكز ومعاهد التدريب الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتطويرها، والموقع بتاريخ 21/11/2012 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي